٣٢ — اتلاف المستندات عمدا — أركان الجريمة — الضرر
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية — جلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة «٣١٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتقتصر المادة ٣١٩ من قانون العقوبات المتعلقة باتلاف المستندات عمدا على عقاب من يعدم مستندا بل تعاقب أيضا على كل تعدٍّ مادى يقصد به الاخلال بقيمة المستند . وعلى ذلك فاذا مزق شخص عقد صلح هو أحد طرفيه بعد أن انتزعه جبرا من يد آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة ولولم تزل أجزاء العقد الممزق باقية . (ملحوظة) أيدت محكمة قنا الكلية هذا الحكم فى ١٤ مايو سنة ١٩١٤ بالجلسة المشكلة من حضرات السيد محمد بك (رئيس) ومحمد رشيد بك وموسى محمد افندى (قضاة) وعبد الفتاح مصطفى افندى عضو النيابة . ورفضت محكمة النقض الطعن الذى قدمه المتهم فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ بالجلسة المشكلة من جناب المستر بوند (رئيس) وحضرات المستر دالبروغلو وأحمد بك موسى والمسيو سودان ومصطفى فتحى افندى (مستشارين) ومحمد زكى الابراشى افندى وكيل النيابة . قارن نقض ٣ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣١) وراجع أيضا تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٣٩ من عدد ٧٨ الى عدد ٨١ .
صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

