حكم ص ٧٩–٨٠
٣١ — وقف — حقوق الناظر — تحكير
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٤ فبراير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ناظر الوقف مكلف بالادارة فقط فلا يملك حق التصرف فى الأعيان الموقوفة بأن يحكرها مثلا مالم يجز له كتاب الوقف ذلك أو يأذنه به القاضى الشرعى صراحة . فاذا حكّر ناظر عينا موقوفة من غير أن يكون له ذلك الحق فلا يحتج بعمله على الناظر الذى يتولى بعده . (حاشية) راجع استئناف مختلط ١٧ أبريل سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ١١٤) واستئناف مختلط ١٧ نوفمبر سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة ١٢) .
صور الصفحات ٧٩–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

