حكم ص ٧٧–٧٩
٣٠ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — دعوى قسمة — دائن مرتهن أجنبى
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ١٣ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة «٤٦٠» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليست المحاكم الأهلية مختصة بنظر دعوى قسمة بين وطنيين شركاء فى عقار مرهون لأجنبى اذا كان مشترطا أن لاتحصل قسمة إلا بحضور الدائن المرتهن .
صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

