حكم ص ٧٥–٧٧
٢٩ — الشرط الجزائى — تنفيذه — الضرر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٢٣» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود إلا مقابل تعويض عن الضرر الذى قد ينشأ من عدم تنفيذ العقد فلا تصح المطالبة بمبلغ التضمين المتفق عليه إلا اذا وقع ضرر حقيقة . (حاشية) راجع استئناف ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٢٤) واستئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صحيفة ١٤٥) واستئناف مختلط ٩ فبراير سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ١١٢) . وراجع عكس ذلك استئناف ٢٠ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٦٩) واستئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ١٣٩) .
صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

