حكم ص ٧٣–٧٥
٢٨ — حكم محكم — تاريخه — ثبوته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٨ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٧٢٧» فقرة أولى من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايعتبر التاريخ الذى يضعه المحكمون فى أحكامهم ثابتا ثبوتا رسميا فيجوز الطعن فيه بكل الطرق القانونية بما فيها قرائن الأحوال .
صور الصفحات ٧٣–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

