حكم ص ٧٢–٧٣
٢٧ — التملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن الحكومة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٥٧» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المادة نفسها . فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيها غراسا أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سنة مستمرة بلا انقطاع . (حاشية) قارن استئناف مختلط ٥ دسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٣٨/١) و راجع عكس ذلك حكم محكمة أسوان الجزئية الصادر فى ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٤) .
صور الصفحات ٧٢–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

