شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٢–٧٣

٢٧ — التملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن الحكومة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٥٧» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المادة نفسها . فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيها غراسا أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سنة مستمرة بلا انقطاع . (حاشية) قارن استئناف مختلط ٥ دسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٣٨/١) و راجع عكس ذلك حكم محكمة أسوان الجزئية الصادر فى ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 2 JUNE 1915. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.) : Abdul Hamid Rida Bey, Percival (JJ.). EL SHEIKH KHALIL ABDALLA v. MUDIRIA OF SHARKIA. Appropriation—Uncultivated lands—Authorisation of the State. (Art. 57 C.C.) The authorisation of the State, required by Article 57, § 1 C.C., for taking possession of uncultivated lands, is equally necessary for the acquisition of ownership under § 2 of the same article. Consequently, a person who has cultivated or planted on such lands, or built upon them, cannot, without such authorisation, become owner as against the State except after uninterrupted user for fifteen years. See, App. Mixte, 5 Dec. 1901 (B.L.J., XIV, p. 38, I). Contrà, Sum. Trib. Assuan, 29 Dec. 1909 (O.B. XI, No. 54).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 2 JUIN 1915. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Abdel Hamid Rida Bey, Percival (CC.). EL CHEIKH KHALIL ABDALLA contre MOUDIRIEH DE CHARKIEH. Appropriation — Terres non cultivées — Autorisation de l'Etat. (Art. 57 C.C.) L'autorisation de l'Etat, exigée par l'article 57 § I C.C., pour la prise de possession de terres non cultivées, est également nécessaire pour l'acquisition de la propriété prévue par l'alinéa 2. Par conséquent, celui qui a cultivé ou planté un terrain de cette nature, ou a bâti dessus, n'en acquiert, à défaut d'autorisation, la propriété à l'égard de l'Etat qu'après un usage ininterrompu pendant quinze ans. Cf. App. Mixte, 5 déc. 1901 (B.L.J. XIV, p. 38,1). Voir contrà, Trib. Som. d'Assouan, 29 déc. 1909 (B.O. XI, n° 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا