حكم ص ٧١–٧٢
٢٦ — استئناف فى مواد الجنح — ميعاده — احتساب الميعاد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٧٧» تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايدخل يوم النطق بحكم صادر فى جنحة فى الميعاد المقرر لاستئناف هذا الحكم (١) واذا اتفق وقوع اليوم الأخير من الميعاد فى يوم عطلة رسمية جاز رفع الاستئناف فى اليوم التالى (٢) . (١) راجع نقض ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ١٠٦/١) ونقض ٣٠ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٥٧) . (٢) راجع نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (القضاء السنة الثالثة صحيفة ١٤٥) و ١٤ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١٠) و ١٣ يونيه سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ١٠٣) وقارن نقض ١٦ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠٤) . راجع عكس ذلك نقض ٦ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٥) .
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

