حكم ص ٦٩–٧١
٢٥ — قرار حفظ — الغائب — النائب العمومى — القائم بوظيفته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٤٢» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لم تخول أحدا سوى النائب العمومى حق الغاء قرارات الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لتاريخها إلا أن هذا الحق يجب أن يملكه أيضا كل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك فاذا قام رئيس النيابة بمحكمة الاستئناف بأعمال النائب العمومى فى أثناء غيابه لمانع طرأ عليه فله الحق فى الغاء قرارات الحفظ التى من هذا القبيل .
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

