شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

٢٥ — قرار حفظ — الغائب — النائب العمومى — القائم بوظيفته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٤٢» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

إنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لم تخول أحدا سوى النائب العمومى حق الغاء قرارات الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لتاريخها إلا أن هذا الحق يجب أن يملكه أيضا كل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك فاذا قام رئيس النيابة بمحكمة الاستئناف بأعمال النائب العمومى فى أثناء غيابه لمانع طرأ عليه فله الحق فى الغاء قرارات الحفظ التى من هذا القبيل .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 MAY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). SEIF EL NASR MAHMUD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Order for filing—Annulment—Procureur-General—Another Official replacing him. (Art. 42 C.Cr.Pr.) Although Article 42 (b) C.Cr.Pr. accords to the Procureur-General alone the right to annul filing orders within three months of their date, such right should also belong to any other member of the Parquet who is fulfilling the duties of Procureur-General per interim. The chef du parquet of the Court of Appeal who was replacing the Procureur-General, during the latter's temporary absence, had therefore the power to annul such an order.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er MAI 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.) ; Atieh Hosni Bey (M.P.). SEIF EL NASR MAHMOUD ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Ordre de classement sans suite — Annulation — Procureur général — Remplaçant. (Art. 42 C.I.C.) Quoique l'article 42 (b) C.I.C. ne donne qu'au Procureur Général le droit d'annuler des ordres de classement sans suite dans les trois mois de leur date, il faut reconnaître ce droit à tout autre membre du parquet qui fait les fonctions de Procureur Général par intérim. Le chef du parquet de la Cour d'Appel qui a remplacé le Procureur Général, pendant une absence due à un empêchement, avait le pouvoir d'annuler un pareil ordre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا