حكم ص ٦٨–٦٩
٢٤ — مجرم حديث السن — ارساله للاصلاحية — استئناف المتهم وحده — الحكم ببراءته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٦١» عقوبات والمادة «٢٢٩» تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
استأنف المتهم وحده حكم المحكمة الجزئية الذى قضى بارساله للاصلاحية باعتباره من المجرمين الأحداث فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته لأنها رأت أن عمره يزيد عن خمس عشرة سنة . ولما طعنت النيابة بطريق النقض فى حكم البراءة رفض الطعن : (أولا) لأنه بالنظر لسن المتهم لم يكن فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتدائى القاضى بارساله للاصلاحية (وثانيا) بما أن النيابة لم تستأنف الحكم فلم يكن من الجائز للمحكمة الاستئنافية أن تغير طريقة بسيطة اتخذت للتأديب وهى ارسال المتهم للاصلاحية فتبدلها بالعقوبة العادية أى الغرامة أو الحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ . (حاشية) قارن نقض وابرام ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٨٥) .
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

