شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

٢٤ — مجرم حديث السن — ارساله للاصلاحية — استئناف المتهم وحده — الحكم ببراءته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٦١» عقوبات والمادة «٢٢٩» تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

استأنف المتهم وحده حكم المحكمة الجزئية الذى قضى بارساله للاصلاحية باعتباره من المجرمين الأحداث فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته لأنها رأت أن عمره يزيد عن خمس عشرة سنة . ولما طعنت النيابة بطريق النقض فى حكم البراءة رفض الطعن : (أولا) لأنه بالنظر لسن المتهم لم يكن فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتدائى القاضى بارساله للاصلاحية (وثانيا) بما أن النيابة لم تستأنف الحكم فلم يكن من الجائز للمحكمة الاستئنافية أن تغير طريقة بسيطة اتخذت للتأديب وهى ارسال المتهم للاصلاحية فتبدلها بالعقوبة العادية أى الغرامة أو الحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ . (حاشية) قارن نقض وابرام ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٨٥) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا