شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

٢٤ — مجرم حديث السن — ارساله للاصلاحية — استئناف المتهم وحده — الحكم ببراءته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٦١» عقوبات والمادة «٢٢٩» تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

استأنف المتهم وحده حكم المحكمة الجزئية الذى قضى بارساله للاصلاحية باعتباره من المجرمين الأحداث فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته لأنها رأت أن عمره يزيد عن خمس عشرة سنة . ولما طعنت النيابة بطريق النقض فى حكم البراءة رفض الطعن : (أولا) لأنه بالنظر لسن المتهم لم يكن فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتدائى القاضى بارساله للاصلاحية (وثانيا) بما أن النيابة لم تستأنف الحكم فلم يكن من الجائز للمحكمة الاستئنافية أن تغير طريقة بسيطة اتخذت للتأديب وهى ارسال المتهم للاصلاحية فتبدلها بالعقوبة العادية أى الغرامة أو الحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ . (حاشية) قارن نقض وابرام ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٨٥) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 MAY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AMNA BENT ALY SALIM. Juvenile offender—Committal to a reformatory—Appeal by delinquent only—Acquittal. (Art. 61 P.C.—Art. 229 C.Cr.Pr.) On appeal by the delinquent alone from a decision of the Summary Tribunal committing him, as a juvenile offender, to a reformatory, the appellate tribunal acquitted him because it found that his age was more than fifteen years. The State Representative brought a motion in cassation against this judgment, which the Court of Cassation rejected on the ground : (a) that the appellate tribunal could not, having regard to the age of the delinquent, confirm the judgment of the lower court as to the committal to a reformatory ; and (b) that, in default of appeal by the State Representative, the appellate tribunal could not, either, substitute the ordinary penalty of fine or imprisonment, even with a stay of execution, in place of the committal to a reformatory, which constitutes a simple measure of correction. Cf. Cass. 25 January 1908 (O.B. IX, No. 85).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er MAI 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AMNA BENT ALI SELIM. Jeune délinquant — Envoi dans une école de réforme — Appel du prévenu seul — Acquittement. (Art. 61 C.P. — Art. 229 C.I.C.) Sur appel du prévenu seul contre une décision du tribunal sommaire ordonnant son envoi, comme jeune délinquant, dans une école de réforme, le tribunal d'appel l'acquitte parce qu'il trouve qu'il est âgé de plus de quinze ans. Le Ministère Public présente un pourvoi en cassation contre ce jugement; la Cour de Cassation le rejette pour le motif : (a) que le tribunal d'appel ne pouvait pas, vu l'âge du prévenu, confirmer le jugement du premier degré quant à l'envoi dans une école de réforme; et (b) qu'à défaut d'appel du parquet, le tribunal d'appel ne pouvait non plus substituer la peine ordinaire de l'amende ou de l'emprisonnement, même avec sursis, à la simple mesure de correction que constitue l'envoi dans une école de réforme. Cf. Cass. 25 janv. 1908 (B.O. IX, n° 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا