شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/منشور
منشور ص ٦٧–٦٨

اختلاس الحارس للأشياء المحجوزة — أركان الجريمة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
مذكرة رقم ١٠ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٢٩٦» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

من عُيّن حارسا لاشياء محجوزة ولم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا يعـاقب على تبديدها بمقتضى المـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ولو ردها بعد ذلك مالم يثبت أن عدم تقديمها لم يكن بفعله . راجع حكم محكمة اسنا الجزئية الصادر فى ١٨ أبريل سـنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٩٩) وقارن الحكم عدد ١٤ .

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance No. 10 of 1915—20 May 1915. Misappropriation by receiver of goods seized—Elements. (Art. 296 P.C.) A person who, having been appointed receiver of goods seized, fails to produce such goods on the day fixed for the judicial sale, is punishable for misappropriation under Article 296 P.C., even though he restores them afterwards, unless he establishes that it was through no fault of his that the goods were not produced. See Sum. Trib. Esna, 18 April 1915 (O.B. XVI, No. 59). Cf. supra, No. 14.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire N° 10 de 1915 — 20 Mai 1915. Détournement par gardien d'objets saisis — Eléments. (Art. 296 C.P.) La personne qui, ayant été constituée gardien d'objets saisis, ne les représente pas le jour fixé pour la vente judiciaire, est punissable pour détournement du chef de l'article 296 C.P., même si elle les restitue plus tard, à moins cependant qu'elle ne prouve que ce n'est pas par sa faute que les objets n'ont pas été représentés. Voir Trib. Som. Esna, 18 avril 1915 (B.O. XVI, n° 59). Cf. supra, n° 14.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا