منشور ص ٦٧–٦٨
اختلاس الحارس للأشياء المحجوزة — أركان الجريمة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة رقم ١٠ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٢٩٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من عُيّن حارسا لاشياء محجوزة ولم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا يعـاقب على تبديدها بمقتضى المـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ولو ردها بعد ذلك مالم يثبت أن عدم تقديمها لم يكن بفعله . راجع حكم محكمة اسنا الجزئية الصادر فى ١٨ أبريل سـنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٩٩) وقارن الحكم عدد ١٤ .
صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

