حكم ص ٦٥–٦٧
استئناف — ميعاده — دعوى استرداد منقولات محجوزة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية (محكمة اسكندرية الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «٣٥٣ و ٣٥٥» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
تسرى القـاعدة العامة التى نصت عليهـا المـادة ٣٥٣ مرافعات فيما يختص بميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى استرداد منقولات محجوزة . فلا يسرى اذا فى هذه الحالة ميعاد الخمسة عشر يوما المبين فى المـادة ٣٥٥ وهى خاصـة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيـذ و بالأمور المستعجلة وكذلك لا يسرى ميعاد العشرة الأيام الذى نصت عليه المادة ٦٠٠ لاستئناف الأحكام الصادرة فى مواد استحقاق العقار . أشار الحكم الى حكم الاستئناف المختلط الصادر فى أول يونيه ١٨٨١ (مجموعة الأحكام المصرية تأليف لانتز صحيفة ٩٧ نبذة ٨١٥) .
صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

