شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٥–٦٧

استئناف — ميعاده — دعوى استرداد منقولات محجوزة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية (محكمة اسكندرية الأهلية)
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «٣٥٣ و ٣٥٥» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

تسرى القـاعدة العامة التى نصت عليهـا المـادة ٣٥٣ مرافعات فيما يختص بميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى استرداد منقولات محجوزة . فلا يسرى اذا فى هذه الحالة ميعاد الخمسة عشر يوما المبين فى المـادة ٣٥٥ وهى خاصـة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيـذ و بالأمور المستعجلة وكذلك لا يسرى ميعاد العشرة الأيام الذى نصت عليه المادة ٦٠٠ لاستئناف الأحكام الصادرة فى مواد استحقاق العقار . أشار الحكم الى حكم الاستئناف المختلط الصادر فى أول يونيه ١٨٨١ (مجموعة الأحكام المصرية تأليف لانتز صحيفة ٩٧ نبذة ٨١٥) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal). 24 NOVEMBER 1914. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Khalil Kamal Bey, Saleh Gaafar Effendi (JJ.). EL SETT MUNATAHA BENT IBRAHIM HIGAZI v. HABIB KANAWATI AND OTHERS. Appeal—Time-limit—Revindication suit for recovery of goods seized. (Arts. 353 and 355 C.C.C.Pr.) The time-limit for bringing an appeal against a judgment, given in a revindication suit for the recovery of goods seized, is subject to the ordinary rule of Article 353 C.C.C.Pr. Consequently, there cannot be applied in this matter either the time-limit of fifteen days, under Article 355, for matters relating to execution and urgent measures, or the ten days time-limit prescribed by Article 600 for appeal against judgments deciding on claims by way of revindication of immovable property. Cited in the judgment: App. Mixte, 1st June 1881 (LANTZ, Rép. Gén. de Jurisprudence Egyptienne, p. 97, No. 815).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 24 NOVEMBRE 1914. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.) : Khalil Kamal Bey, Saleh Gaafar Effendi (JJ.). EL SETT MONTAHA BENT IBRAHIM HIGAZI contre HABIB KANAOUATI ET AUTRES. Appel — Délai — Demande en revendication d'effets mobiliers saisis. (Art. 353 et 355 C.P.C.C.) Le délai pour interjeter appel d'un jugement qui a statué sur une demande en revendication d'effets mobiliers saisis est soumis à la règle ordinaire de l'article 353 C.P.C.C. N'est applicable, par conséquent, en la matière, ni le délai de quinzaine de l'article 355, qui vise les contestations sur exécution et les mesures urgentes, ni le délai de dix jours prévu par l'article 600 pour l'appel contre les jugements statuant en matière de revendication immobilière. Cité dans le jugement: App. mixte 1er juin 1881 (LANTZ, Rép. Gén. de Jurisprudence Egyptienne. p. 97, n° 815).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا