حكم ص ٦٤–٦٥
صلح — محضر — طرق الطعن فيه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية (محكمة بنى سويف الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٣٠ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- (المـادتان «٥٣٥ و ٥٣٦» مدنى والمـادة «٦٨» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
محضر الصلح المصدّق عليـه من المحكمة فى قضية لايعتبر حكما وعليـه لايمكن الطعن فيه إلا بطريق دعوى أصـلية وللأسباب المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣٥ مدنى . راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة طنطا فى ٧ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٧) والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية فى ١٨ يوليه سـنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٣١) وحكم محكمة أسيوط الجزئية الصادر فى ١٥ يونيه سـنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٥) .
صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

