حكم ص ٦٢–٦٤
استئناف — قبوله — حكم محكمة ابتدائية — دعوى قيمتها أقل من ١٥٠ جنيها
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «٣٤٥ و ٣١ و ٣٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
تقضى المـادة ٣٤٥ من قانون المرافعـات صراحة بأنه يجوز للأخصام فى غير الأحوال المستثناة بنص صريح فى القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية . ولذلك يجوز استئناف الحكم الابتدائى الصادر من محكمة كلية فى دعوى تزيد قيمتها على ألفى قرش وتقل عن خمسة عشر ألف قرش وان لم يحصل طعن فى اختصاص المحكمة اذ ليس فى القانون نص يقضى بخلاف ذلك . صدر بهذا المعنى حكم آخر من الدائرة نفسها فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ فى القضية المقيدة بالجدول العمومى بمحكمة الاستئناف نمرة ٢٣٥ من السنة القضائية الثانية والثلاثين . وراجع أيضا حكمى محكمة الاستئناف الصادرين فى ١٢ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السـنة الأولى صحيفة ١٣٦) و ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٩)
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

