حكم ص ٥٩–٦٢
استئناف — قبوله — حكم محكمة ابتدائية — دعوى قيمتها أ[قل] من ١٥٠ جنيها
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- (١) حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٥ — (٢) حكم صادر فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «٣٤٥ و ٣١ و ٣٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يقبل استئناف حكم ابتدائى صادر من محكمة كل[ية] فى دعوى تزيد قيمتها على ألفى قرش وتقل عن خمسة ع[شر] ألف قرش مالم يكن الحكم قضى فى أمر اختصاص المحكمة وتفسير المـادة ٣٤٥ من قانون المرافعات على هذا الو[جه] يتفق مع روح التشريع التى تستخلص من مجموع النصو[ص] المتعلقة بالاختصاص وقبول الاستئناف ومن مقارن[ته] بالمـادة ٣٩٠ من قانون المرافعات المختلط وهى التى أخذ ع[نها] المشرع الأهلى المـادة ٣٤٥ المذكورة . راجع حكم محكمة الاسـتئناف الصادر فى ٢٠ مارس سـنة [١]٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩٤) وحكم محكمة الاستئنا[ف] المختلطة المؤرخ ١٧ يونيه سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء، السنة العشر[ة] صحيفة ٢٧٩) .
صور الصفحات ٥٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

