شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٩–٦٢

استئناف — قبوله — حكم محكمة ابتدائية — دعوى قيمتها أ[قل] من ١٥٠ جنيها

المحكمة
محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
(١) حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٥ — (٢) حكم صادر فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المواد «٣٤٥ و ٣١ و ٣٢» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يقبل استئناف حكم ابتدائى صادر من محكمة كل[ية] فى دعوى تزيد قيمتها على ألفى قرش وتقل عن خمسة ع[شر] ألف قرش مالم يكن الحكم قضى فى أمر اختصاص المحكمة وتفسير المـادة ٣٤٥ من قانون المرافعات على هذا الو[جه] يتفق مع روح التشريع التى تستخلص من مجموع النصو[ص] المتعلقة بالاختصاص وقبول الاستئناف ومن مقارن[ته] بالمـادة ٣٩٠ من قانون المرافعات المختلط وهى التى أخذ ع[نها] المشرع الأهلى المـادة ٣٤٥ المذكورة . راجع حكم محكمة الاسـتئناف الصادر فى ٢٠ مارس سـنة [١]٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩٤) وحكم محكمة الاستئنا[ف] المختلطة المؤرخ ١٧ يونيه سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء، السنة العشر[ة] صحيفة ٢٧٩) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. (1) 29 MARCH 1915. (2) 29 NOVEMBER 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan (JJ.). (1) MUHAMMAD EL HAG GABER GABER v. AHMAD EFFENDI HEIBA AND ANOTHER. (2) ABDUL RAOUF EFFENDI EL HALAWANI AND OTHERS v. ABDUL LATIF ABUL NAGA NASSEF AND OTHERS. Appeal—Admissibility—Judgment of Tribunal of First Instance—Amount of claim less than L.E. 150. (Arts. 345, 31 and 32 C.C.C.Pr.) Appeal is not admissible against a judgment of a Tribunal of First Instance, given in first resort, where the amount in dispute is more than P.T. 2,000 but does not exceed P.T. 15,000, unless it decides upon the question of jurisdiction. The construction thus placed on Article 345 C.C.C.Pr. is consistent with the spirit of the law as gathered from the ensemble of the provisions concerning jurisdiction and admissibility of appeal, as well as from a comparison with the terms of Article 390 of the Mixed C.C.C.Pr. which inspired the Native legislator in drafting Article 345 referred to above. Cf. App., 20 March 1912 (O.B. XIII, No. 94); App. Mixte 17 June 1908 (B.L.J., XX, p. 279).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. (1) 29 MARS 1915. (2) 29 NOVEMBRE 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Soudan (CC.). (1) MOHAMED EL HAG GABER GABER contre AHMED EFFENDI HEIBA ET AUTRE. (2) ABD EL RÉOUF EFFENDI EL HALAWANI ET AUTRES contre ABDEL LATIF ABOUL NAGA NASSEF ET AUTRES. Appel — Recevabilité — Jugement du Tribunal de Première Instance — Montant de la demande inférieur à L.E. 150. (Art. 345, 31 et 32 C.P.C.C.) Est irrecevable l'appel contre un jugement du Tribunal de Première Instance, statuant en premier ressort, dans un litige dont la valeur est supérieure à P.T. 2,000 mais inférieure à P.T. 15,000, à moins qu'il ne décide sur la question de compétence. L'interprétation dans ce sens de l'article 345 C.P.C.C., est conforme à l'esprit de la loi comme il résulte de l'ensemble des textes concernant la compétence et la recevabilité d'appel, ainsi que du rapprochement des termes de l'article 390 C.P.C.C. mixte, dont le législateur indigène s'est inspiré en édictant l'article 345 précité. Cf. App. 20 mars 1912 (B.O. XIII, n° 94); App. mixte 17 juin 1908 (B.L.J. XX, p. 279).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا