مسؤولية مدنية — سيد وخادم — وظيفة خطرة — اهمال الخادم
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صـادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «١٥١» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لايلزم السيد بالتعويض لخادمه عن حادث وقع له وكان نتيجة الخطر الملازم للحرفة التى يشتغل بها الخادم أو نتيجة اهمـاله . أصيب عامل مستخدم فى السكة الحديد بصفة قطرجى بحادث أثناء قيامه بشؤون وظيفته تركه غير صالح للخدمة . فحكمت المحكمة بأن ليس له حق الرجوع على مخدوميـه بتعويض (أولا) لأن الحادث الذى وقع له كان نتيجة الخطر الملازم للعمل الذى يعمل فيه (وثانيا) لأنه فضلا عن ذلك كان اهمـال العامل فى هـذه القضـية سببا لحصول الحـادث . أشار الحكم الى حكم الاستئناف المختلط الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السابعة عشرة صحيفة ١٥٥) وحكم نقض وابرام فرنسا الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٠ (بندكت ١٩٠٣ — ١ — ٢٦) راجع أيضا حكم محـكمة الاستئناف المؤرخ ٢ ديسمبـر سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٢٣) .
صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

