شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٧–٥٩

مسؤولية مدنية — سيد وخادم — وظيفة خطرة — اهمال الخادم

المحكمة
محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صـادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «١٥١» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لايلزم السيد بالتعويض لخادمه عن حادث وقع له وكان نتيجة الخطر الملازم للحرفة التى يشتغل بها الخادم أو نتيجة اهمـاله . أصيب عامل مستخدم فى السكة الحديد بصفة قطرجى بحادث أثناء قيامه بشؤون وظيفته تركه غير صالح للخدمة . فحكمت المحكمة بأن ليس له حق الرجوع على مخدوميـه بتعويض (أولا) لأن الحادث الذى وقع له كان نتيجة الخطر الملازم للعمل الذى يعمل فيه (وثانيا) لأنه فضلا عن ذلك كان اهمـال العامل فى هـذه القضـية سببا لحصول الحـادث . أشار الحكم الى حكم الاستئناف المختلط الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السابعة عشرة صحيفة ١٥٥) وحكم نقض وابرام فرنسا الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٠ (بندكت ١٩٠٣ — ١ — ٢٦) راجع أيضا حكم محـكمة الاستئناف المؤرخ ٢ ديسمبـر سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٢٣) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 22 JUNE 1915. MM. Ahmad Mussa Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.). EGYPTIAN STATE RAILWAYS v. ABUL MOOTY FARES. Tort—Master and servant—Dangerous employment—Negligence of employer. (Art. 151 C.C.) An employer cannot be held liable in damages in respect of an accident occurring to a workman, if it is due to the risk inherent in the latter's occupation or to his negligence. A workman engaged as coupler upon a railway met, in the course of his employment, with an accident which rendered him unfit for service. Held, that he had no right to an indemnity from his employers on the ground: (a) that the accident was one arising from the danger inherent in his employment, and (b) that, moreover, in the particular case, the workman had contributed to the accident by his own negligence. Cited in the judgment: App. Mixte, 14 June 1905 (B.L.J. XVII, p. 155); Cass. franç, 13 March 1900 (Pandectes, 1903.I.26). Cf. also, App. 2 Dec. 1913 (O.B. XV, No. 23.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 22 JUIN 1915. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.). ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER contre ABOUL MOOTI FARÈS. Responsabilité civile — Maître et employé — Emploi dangereux — Négligence de l'employé. (Art. 151 C.C.) L'employeur ne peut pas être tenu civilement responsable d'un accident de travail, dû au risque inhérent à la profession de l'ouvrier qui en a été victime, ou à la négligence de ce dernier. Un manœuvre au service du Chemin de fer est la victime, dans le cours de ses fonctions, d'un accident qui le rend inapte au service. Jugé, qu'il n'a pas droit à une indemnité de la part de ses employeurs pour le motif : (a) que l'accident était la conséquence du danger inhérent à son emploi ; (b) que de plus, dans l'espèce, l'employé avait causé l'accident par sa propre négligence. Cité dans l'arrêt: App. mixte 14 juin 1905 (B.L.J. XVII, p. 155); Cass. franç. 13 mars 1900 (Pandectes, 1903. I. 26). Voir aussi, App. 2 déc. 1913 (B.O. XV, n° 23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا