شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٧

مسؤولية مدنية — قتل طفل — ضرر — تعويض

المحكمة
محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صـادر فى ٣١ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «١٥١» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس الضرر الذى يلحق الأم من جراء قتـل ابنها الطفل أدبيا فقط بل يصيبها ضرر مادى أيضا لأنها تفقـد فيه عضدا يعينها فى المستقبل (١) ولها الحق دائما فى طلب التعويض عما أصابها من الضرر الأدبى والمـادى ولو كان القاتل والد الطفل القتيل . (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١١١) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 31 MAY 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Soudan (JJ.). ALY MUHAMMAD SAAD EL KUMI v. MUNGIDA BENT MUHAMMAD EL WAKIL. Tort—Murder of a child—Prejudice—Damages. (Art. 151 C.C.) The prejudice which results to a mother from the murder of her child of tender years is not only a moral one; she suffers material prejudice as well, because she loses, by his death, the support which he might have given her at some future time.(1) She is always entitled to claim damages for the reparation of such moral and material prejudice, even though the murderer was the father of the child. Cf. App., 17 March 1910 (O.B. XI, No. 111.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 MAI 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). ALI MOHAMED SAAD EL KOUMI contre MOUNGUIDA BENT MOHAMED EL WAKIL. Responsabilité civile — Meurtre d'un enfant — Préjudice — Dommages-intérêts. (Art. 151 C.C.) Le préjudice qui résulte pour une mère du meurtre de son enfant en bas âge, n'est pas seulement moral ; elle subit également un préjudice matériel parce qu'elle perd en son enfant un futur soutien. (1) Elle a toujours droit, pour la réparation de ce préjudice tant moral que matériel, à une indemnité, le meurtrier fût-il le père même de la victime. (1) Cf. App. 17 mars 1910 (B.O. XI, n° 111).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا