حكم ص ٥٦–٥٧
مسؤولية مدنية — قتل طفل — ضرر — تعويض
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صـادر فى ٣١ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «١٥١» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس الضرر الذى يلحق الأم من جراء قتـل ابنها الطفل أدبيا فقط بل يصيبها ضرر مادى أيضا لأنها تفقـد فيه عضدا يعينها فى المستقبل (١) ولها الحق دائما فى طلب التعويض عما أصابها من الضرر الأدبى والمـادى ولو كان القاتل والد الطفل القتيل . (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١١١) .
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

