حكم ص ٥٥–٥٦
اجارة — شرط عدم الضمان — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صـادر فى ٢ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٣٧٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشترط بين مؤجر ومستأجر أن لاحق للمستأجر فى الرجوع على المؤجر اذا باع العين المؤجرة فلا يتعـدى الشرط الى خلافه من الحوادث ولا يسرى حكمه بطريق القياس على حالة ما اذا انتزع المـالك الحقيقى العين المؤجرة من يد المستأجر .
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

