شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٣–٥٥

وكالة — أجر الوكيل — تقدير القاضى

المحكمة
محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٩ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٥١٤» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لايسوغ للموكل أن ينازع فى قيمة الأجر المتفق عليه للوكيل بدعوى أن للقاضى النظر فيه وتقديره بحسب ما يستصوبه طبقا للمـادة ٥١٤ من القانون المدنى اذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف . وكذلك ليس لورثة الموكل والحالة هذه أن يتمسكوا بالمادة المشار اليها لتخفيض الأجر الذى وعد مورثهم بدفعه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 9 FEBRUARY 1915. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Kershaw, Mustafa Fathy Effendi (JJ.). GAD ALLA EFFENDI HANNA EL DAFSHY AND OTHERS v. SHUKRY KAHIL. Mandatary—Remuneration—Control of the Judge. (Art. 514 C.C.) A mandator cannot dispute the amount of remuneration agreed upon for the benefit of the mandatary, and claim that it is still subject to the control of the judge, under Article 514 C.C., in the case where, after the mandate had been carried out, and acting therefore in full knowledge of the circumstances, he has confirmed his promise to pay the amount agreed upon. Similarly, the heirs of the mandator cannot, under these conditions, invoke the above-cited article in order to obtain a reduction of the sum promised by the de cujus.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 9 FÉVRIER 1915. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) : Kershaw, Moustapha Fathi Effendi (CC.). GAD ALLAH EFFENDI HANNA EL DAFCHI ET AUTRES contre CHOUKRI KAHIL. Mandat — Salaire du mandataire — Arbitrage du juge. (Art. 511. C.C.) Le mandant ne pourrait contester le montant du salaire convenu et prétendre qu'il est toujours sujet à l'arbitrage du juge, conformément à l'article 514 C.C., si, après l'accomplissement du mandat, et agissant par conséquent en toute connaissance de cause, il a confirmé sa promesse de payer le montant convenu. Les héritiers du mandant ne peuvent non plus, dans ces circonstances, se prévaloir de l'article précité pour faire réduire le montant promis par leur auteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 53
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا