حكم ص ٥٣–٥٥
وكالة — أجر الوكيل — تقدير القاضى
- المحكمة
- محكمة الاسـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٥١٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لايسوغ للموكل أن ينازع فى قيمة الأجر المتفق عليه للوكيل بدعوى أن للقاضى النظر فيه وتقديره بحسب ما يستصوبه طبقا للمـادة ٥١٤ من القانون المدنى اذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف . وكذلك ليس لورثة الموكل والحالة هذه أن يتمسكوا بالمادة المشار اليها لتخفيض الأجر الذى وعد مورثهم بدفعه .
صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

