حكم ص ٥٢–٥٣
اختلاس أشياء محجوزة — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٨٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان اختلاس الأشياء المحجوزة الذى نصت عليه المـادة ٢٨٠ عقوبات جريمة خاصة تتم متى أخفى المتهـم الأشياء المحجوزة بقصـد منع التنفيـذ القضـائى أو وضع العوائق فى سـبيله سـواء توفرت عنـد المختلس نيـة السرقة أم لم تتوفر . راجع مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ١٥٣ . وراجع عدد ٢٣ المنشور فيا بعد .
صور الصفحات ٥٢–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

