جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — أركانها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثـة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
(١) جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرّة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ سـنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هـذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعـد تاريخ صـدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه (١) (٢) يكفى لإثبات عادة الإقراض بالربا الفاحش إقامة الدليل على قرضين ربويين مختلفين سواء حصـل الاستيلاء على فوائدهما فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة (٢) (١) أشار الحكم الى حكمى محكمة النقض والابرام بفرنسا الصادرين فى ٢٣ ديسمبر سـنة ١٨٥٣ و ١٤ نوفمبر سـنة ١٨٦٢ (تعليقات جارسون على قانون العقوبات صحيفة ٣٣ نمرة ٤٦) . (٢) راجع حكمى النقض والابرام الصادرين فى ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٦) و ٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩١) .
صور الصفحات ٥٠–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

