حكم ص ٤٨–٥٠
تزوير فى أوراق رسمية بواسطة استبدال الأشخاص — أركانه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٣ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس من اللازم لتكوين جريمة التزوير فى أوراق رسمية بواسطة استبدال الأشخاص أن يوقع المزور على العقد المشتمل على البيانات الكاذبة التى صدرت منه.
صور الصفحات ٤٨–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

