منشور ص ٤٦–٤٨
مراقبة البوليس — مخالفة شروطها — عود
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة رقم ٨ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان وضع شخص تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية ومخالفة شروط هذه المراقبة ليست جنحة جديدة وعلى ذلك لايعتبر من يخالف شروطها عائدا.
صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

