شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/منشور
منشور ص ٤٦–٤٨

مراقبة البوليس — مخالفة شروطها — عود

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
مذكرة رقم ٨ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٩» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان وضع شخص تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية ومخالفة شروط هذه المراقبة ليست جنحة جديدة وعلى ذلك لايعتبر من يخالف شروطها عائدا.

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance No. 8 of 1915—20 May 1915. Evading police supervision—Recidivism. (P.C. Art. 29.) The penalty of police supervision is a subsidiary penalty, and the offence of evading it is not an independent offence. A person, therefore, who is under police supervision, does not, by evading it, render himself liable to be considered as a recidivist. See: Rép. Com. Surv. No. 373; Trib. App. Tanta, 9 Oct. 1913 (O.B. XV, No. 11).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire N° 8 de 1915 — 20 Mai 1915. Surveillance de la Police—Rupture de Ban—Récidive. (Art. 29 C.P.) La mise sous la surveillance de la police est une peine accessoire et la rupture de ban ne constitue pas un délit nouveau. Par conséquent, une personne placée sous la surveillance de la police et qui s'y soustrait ne peut être considérée comme récidiviste. Voir Rép. Com. Surv., n° 373 ; Trib. App. Tanta, 9 oct. 1913 (B.O. XV, n° 11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا