شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/منشور
منشور ص ٤٥–٤٦

رهن حيازة — بقاء الشئ المرهون تحت يد المدين — صحة ال[رهن] بالنسبة للدائن

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
مذكرة رقم ٦ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٦ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٥٤١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للمدين أن يدفع ببطلان الرهن مرتكنا على بقاء الشـ[ىء] المرهون تحت يده لأن ذلك دفع لا يجوز التمسك به إلا [بين] المتعاقدين. أما الراهن فيبقى ملزما بتسليم العين المره[ونة] للـ[ـدائن].

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance No. 6 of 1915—6 May 1915. Pledge—Property remaining in possession of pledgor—Validity as against creditor. (C.C. Art. 541.) A pledgor cannot claim the nullity of the contract of pledge on the ground that the property remained in his possession. This plea can be set up by third parties only, while the debtor himself remains under an obligation to deliver the property to the creditor. Cited in the Circular: App. Mixte 29 Nov. 1900 (B.L.J. XIII, p. 27); App. Mixte 13 March 1901 (B.L.J. XIII, p. 198); App. Mixte 13 April 1905 (B.L.J. XVII, p. 207). See also, App. 26 March 1912 (O.B. XIII, No. 91).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire N° 6 de 1915 — 6 mai 1915. Gagé — Bien restant en possession du débiteur — Validité vis-à-vis du créancier. (Art. 541 C.C.) Le débiteur ne saurait opposer la nullité d'un contrat de gage pour le motif que le bien engagé est resté en sa possession. C'est une exception qui ne peut être soulevée que par les tiers ; et le constituant lui-même reste, vis-à-vis du créancier, soumis à l'obligation de délivrance. Cité dans la Circulaire : App. Mixte 29 nov. 1900 (B.L.J. XIII, p. 27); App. Mixte 13 mars 1901-(B.L.J. XIII, p. 198); App. Mixte 13 avril 1905 (B.L.J. XVII, p. 207). Voir aussi, App. 26 mars 1912 (B.O. XIII, n° 91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا