منشور ص ٤٥–٤٦
رهن حيازة — بقاء الشئ المرهون تحت يد المدين — صحة ال[رهن] بالنسبة للدائن
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة رقم ٦ سنة ١٩١٥ صادرة فى ٦ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٥٤١» مدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للمدين أن يدفع ببطلان الرهن مرتكنا على بقاء الشـ[ىء] المرهون تحت يده لأن ذلك دفع لا يجوز التمسك به إلا [بين] المتعاقدين. أما الراهن فيبقى ملزما بتسليم العين المره[ونة] للـ[ـدائن].
صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

