شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

جوامع — حق المطل — التقادم — عدم سريان القانون المدنى على الماضى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٩ و ٣٩» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لاتكتسب بالتقادم حقوق الارتفاق بالمطل على الجوامع لأنها من الأملاك العمومية كنص المادة التاسعة من القانون المدنى (١). غير أن هذه المادة لا تسرى على الماضى فلا يجوز اذًا التمسك بها لطلب سد نوافذ تطل على جامع بأقل من المسافة القانونية اذا كانت تلك النوافذ فتحت قبل العمل بالقانون المدنى بأكثر من خمس عشرة سنة.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 FEBRUARY 1915. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Abdul Hamid Rida Bey, Clapcott (JJ.). EL SHEIKH MUSTAFA EL KOTT v. MINISTRY OF WAKFS. Mosques—Servitude of view—Acquisition by prescription—Non-retroactive effect of the Civil Code. (C.C. Arts. 9 and 39.) A servitude of view cannot be acquired by prescription against mosques which, according to Article 9 C.C., form part of the Public Domain. (¹) This article, however, has no retroactive effect; and it cannot, therefore, be invoked to obtain the closure of windows which give a view over a mosque at less than the legal distance, if they were opened fifteen years before the coming into force of the Civil Code. (¹) See App. 11 Dec. 1912 (O.B. XIV, No. 24).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 FÉVRIER 1915. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Abdel Hamid Rida Bey, Clapcott (CC.). EL CHEIKH MOUSTAPHA EL KOTT contre MINISTÈRE DES WAKFS. Mosquées—Servitude de vue—Acquisition par prescription—Non-rétroactivité du Code Civil. (Art. 9 et 39 C.C.) On ne peut pas acquérir par prescription une servitude de vue sur les mosquées qui, aux termes de l'article 9 C.C., font partie du Domaine Public.(1) Cet article toutefois n'a pas d'effet rétroactif; et on ne pourrait par conséquent l'invoquer pour demander la fermeture de fenêtres donnant sur une mosquée à une distance moindre de la distance légale, si elles ont été ouvertes plus de quinze ans avant la mise en vigueur du Code Civil. (1) Voir App. 11 déc. 1912 (B.O. XIV, n° 24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا