حكم ص ٤٤–٤٥
جوامع — حق المطل — التقادم — عدم سريان القانون المدنى على الماضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٩ و ٣٩» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لاتكتسب بالتقادم حقوق الارتفاق بالمطل على الجوامع لأنها من الأملاك العمومية كنص المادة التاسعة من القانون المدنى (١). غير أن هذه المادة لا تسرى على الماضى فلا يجوز اذًا التمسك بها لطلب سد نوافذ تطل على جامع بأقل من المسافة القانونية اذا كانت تلك النوافذ فتحت قبل العمل بالقانون المدنى بأكثر من خمس عشرة سنة.
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

