حكم ص ٤٣–٤٤
التماس اعادة النظر — طلب تعيين خبير — عدم الفصل فيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٣٧٢» فقرة أولى من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
طلب تعيين خبير ليس من «الطلبات» المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فلا يؤدى عدم الفصل فيه الى قبول التماس اعادة النظر فى الحكم.
صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

