حكم ص ٤١–٤٣
اجارة — نهايتها — تجديدها ضمنا — شروط التجديد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المواد «٣٨٢ و ٣٨٥ و ٣٨٦» مدنى)
المبادئ المستخلصة
تنتهى الاجارة حتما بانقضاء مدتها ان كانت لها مدة معينة. ولا تتجدد إلا برضاء المتعاقدين صراحة أو ضمنا. ومجرد بقاء العين المؤجرة تحت يد المستأجر بعد انقضاء المدة لا يستفاد منه تجديد الاجارة ضمنا بل يجب لتجددها مرور زمن يكفى طوله للدلالة على رضاء المؤجر بتجديد الاجارة.
صور الصفحات ٤١–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

