حكم ص ٣٩–٤١
تركة — سقوط الحق بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٢٠٨» مدنى)
المبادئ المستخلصة
تسرى على التركات فيما يتعلق بسقوط الحق فيها قواعد القانون المدنى دون أحكام الشريعة الاسلامية. وعلى ذلك تسقط الحقوق فى الميراث بمضى خمس عشرة سنة لا بمضى ثلاث وثلاثين سنة.
صور الصفحات ٣٩–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

