شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٩–٤١

تركة — سقوط الحق بمضى المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٠٨» مدنى)

المبادئ المستخلصة

تسرى على التركات فيما يتعلق بسقوط الحق فيها قواعد القانون المدنى دون أحكام الشريعة الاسلامية. وعلى ذلك تسقط الحقوق فى الميراث بمضى خمس عشرة سنة لا بمضى ثلاث وثلاثين سنة.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 23 DECEMBER 1914. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Dilberoglue, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). EL SETT OM HANNA BENT SALEH v. DOMENICO WASSEF. Succession—Prescription. (C.C. Art. 208.) Successions are governed, as regards prescription, by the rules of the Civil Code and not by the provisions of Mohammedan Law. Rights to inheritance, therefore, are barred by the lapse of fifteen, and not thirty-three, years. See contra, App. 26 Dec. 1895 (Al Cada III, p. 87); App. Mixte 23 Feb. 1905 (B.L.J. XVII, p. 132). Comp. also, App. 19 May 1892 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 208, No. 16) and App. Mixte 3 March 1898 (B.L.J. X. p. 169).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 23 DÉCEMBRE 1915. MM. Mohamed Sidki Bey (Prés.); Dilberoglue, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). EL SETT OM HANNA BENT SALEH contre DOMENICO WASSEF. Succession — Prescription. (Art. 208 C.C.). Les successions sont soumises, en ce qui concerne la prescription, aux règles du Code Civil et non aux dispositions du Droit Musulman. Les droits héréditaires se prescrivent dès lors par quinze ans et non par trente-trois ans. Voir contra, App. 26 déc. 1895 (Al Cada III, p. 87) ; App. Mixte 23 fév. 1905 (B.L.J. XVII, p. 132). Comp. aussi App. 19 mai 1892 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 208, n° 16) et App. Mixte 3 mars 1898 (B.L.J. X, p. 169).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 41
صفحة 39
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا