شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨–٣٩

نقض — طلب تعيين خبير — عدم الفصل فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم ترفض المحكمة الجنائية بقرار صريح طلب تعيين خبير فلا يعد ذلك وجها للنقض متى كان الطلب قدم احتياطا فى أثناء المرافعة و بعد الطلب الأصلى بالبراءة.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). MENSHAWI MADHAM AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Claim for appointment of an expert—Omission to decide upon—. (C.Cr.Pr. Art. 229.) The fact that a criminal court has not decided, by an express order, on a claim for the appointment of an expert is not a ground for cassation, where the claim was put forward in a subsidiary manner, in the course of the trial, and after a principal claim for acquittal had been made.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MENCHAOUI MADHAM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Demande de nomination d'expert — Omission de statuer. (Art. 229 C.I.C.) Ne donne pas lieu à cassation le fait qu'un tribunal répressif n'a pas statué par une disposition expresse sur une demande de nomination d'expert, lorsque la demande a été proposée en voie subsidiaire au cours des débats et après qu'une demande principale d'acquittement avait été faite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا