حكم ص ٣٨–٣٩
نقض — طلب تعيين خبير — عدم الفصل فيه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم ترفض المحكمة الجنائية بقرار صريح طلب تعيين خبير فلا يعد ذلك وجها للنقض متى كان الطلب قدم احتياطا فى أثناء المرافعة و بعد الطلب الأصلى بالبراءة.
صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

