شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧–٣٨

تهديد مع التكليف بأمر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٦ يناير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٨٤» فقرة أولى من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يلزم لتكوين جريمة التهديد المعاقب عليه قانونا أن تكون للمهدد (بالكسر) مصلحة فى تنفيذ الأمر الحاصل بشأنه التهديد.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 16 JANUARY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). MOHAMED ABDEL AZIZ ABDEL LATIF SALEM v. STATE REPRESENTATIVE. Threats accompanied by an order. (P.C. Art. 284 § 1.) It is not necessary, in order to constitute the offence of threats punishable by law, that the accused should have an interest in the accomplishment of the order which accompanies the threats.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 16 JANVIER 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey. Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MOHAMED ABDEL AZIZ ABDEL LATIF SALEM contre MINISTÈRE PUBLIC Menaces avec ordre. (Art. 284, § 1 C.P.). Il n'est pas nécessaire pour constituer les menaces légalement punissables que le prévenu ait un intérêt dans l'accomplissement de l'ordre accompagnant les menaces.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا