حكم ص ٣٧–٣٨
تهديد مع التكليف بأمر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٦ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٨٤» فقرة أولى من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يلزم لتكوين جريمة التهديد المعاقب عليه قانونا أن تكون للمهدد (بالكسر) مصلحة فى تنفيذ الأمر الحاصل بشأنه التهديد.
صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

