حكم ص ٣٥–٣٧
خيانة الأمانة — اثبات — مبدأ اثبات بالكتابة — تزوير فى أوراق عمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «٢٩٦ و ١٧٩» عقوبات و«٢١٥ و ٢١٧» مدنى)
المبادئ المستخلصة
أراد المتهم أن يخفى اختلاسه لمبلغ ألفى قرش سلم اليه ليدفعه بدلا من الخدمة العسكرية فزور شهادة معافاة من تلك الخدمة بالبدل النقدى. حكمت المحكمة أنه يجوز اثبات دفع المبلغ له بالبينة لأن الشهادة المزورة تعتبر مبدأ اثبات بالكتابة ضده.
صور الصفحات ٣٥–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

