حكم ص ٣٤–٣٥
تزوير فى أوراق عمومية — بيان أعمال — مهندس الرى — فاعل أصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «١٨١ و ٣٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعد مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق عمومية مهندس الرى الذى يزور أثناء تأدية وظيفته فى بيان ماتم من الأعمال فى دائرة اختصاصه لحساب وزارة الأشغال العمومية. ويعتبر فاعلا أصليا لاشريكا مادام قد وقع بنفسه على ذلك البيان كأنه صادر منه ولو لم يكتبه بيده بل أملاه على مستخدم آخر.
صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

