شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤–٣٥

تزوير فى أوراق عمومية — بيان أعمال — مهندس الرى — فاعل أصلى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «١٨١ و ٣٩» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعد مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق عمومية مهندس الرى الذى يزور أثناء تأدية وظيفته فى بيان ماتم من الأعمال فى دائرة اختصاصه لحساب وزارة الأشغال العمومية. ويعتبر فاعلا أصليا لاشريكا مادام قد وقع بنفسه على ذلك البيان كأنه صادر منه ولو لم يكتبه بيده بل أملاه على مستخدم آخر.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 19 DECEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mustafa Fathy Effendi (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.) IBRAHIM EFFENDI ZAKI v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery of public document—Statements of work—Irrigation engineer—Principal. (P.C. Arts. 181 and 39.) An irrigation engineer who, in the course of his employment, falsifies statements of work executed in his district for the Public Works Department, is guilty of forgery of public documents. He is punishable as a principal, and not as an accessory, even though the statements were written out by another employee under his dictation, so long as he signed them himself as emanating from him.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 19 DÉCEMBRE 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Moustapha Fathi Effendi (CC.): Atieh Hosni Bey, (M.P.). IBRAHIM EFFENDI ZAKI contre MINISTÈRE PUBLIC Faux en écriture publique — Etats de travaux — Ingénieur d'irrigation — Auteur principal. (Art. 181 et 39 C.P.) Est coupable de faux en écriture publique l'ingénieur d'irrigation qui, dans l'exercice de ses fonctions, falsifie des états de travaux faits dans sa circonscription pour le compte du Ministère des Travaux Publics. Du moment qu'il a signé lui-même les états comme émanant de lui, il est punissable comme auteur, et non comme complice, même s'il les a fait rédiger par un autre employé sous sa dictée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا