حكم ص ٣٢–٣٤
سرقة — اخفاء أشياء مسروقة — تعديل التهمة — محكمة استئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «٢٧٤ و ٢٧٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الاستئنافية أن تصف الوقائع المطروحة أمامها بغير وصفها الوارد فى اعلان الدعوى بشرط أن لا تغير ماهية التهمة. وقد حكم طبقا لهذا المبدأ بأنه فى حالة ما اذا اتهم شخص بسرقة و برأته المحكمة الجزئية من هذه التهمة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم عليه لاخفائه أشياء مسروقة بشرط أن تبنى حكمها على نفس الوقائع التى كانت موضوع النظر أمام محكمة أول درجة.
صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

