غير ذلك ص ١٠٩
جدول ترتيب دوائر محكمة استئناف مصر الأهلية من ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ إلى ١٥ يونيه سنة ١٩٠١
ترتيب الدوائر • أيام الجلسات • تشكيل الهيئات • مجلس تأديب المحامين • لجنة قبول المحامين • لجنة الامتحان • لجنة المعافاة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- تقرر بجمعية محكمة الاستئناف العمومية المنعقدة يوم ١٦ مايو سنة ١٩٠٠ وتصدق عليه من نظارة الحقانية بتاريخ ٣ يونيه سنة ١٩٠٠
المبادئ المستخلصة
لوحةٌ مقحمةٌ بلا فوليو مطبوع، تُبيّن دوائرَ محكمة استئناف مصر الأهلية وأيامَ انعقادها وأعضاءَها: نقض وإبرام (يوم السبت) — سعادة صالح باشا ثابت، وحضرة الموسيو أرنست دوهلس، وقاسم بك أمين، والمسيو إدوار كوغلان، ويوسف شوقى بك. جنايات كبرى (الأربعاء والخميس) — سعد بك زغلول، والمسيو هالتن، والمسيو ويلبور، وأحمد زيور بك، وعلى ذو الفقار بك. وثلاثُ دوائرَ للجنح والجنايات الصغرى، ودائرتان مدنيتان. وفى ذيل اللوحة تشكيلُ مجلس تأديب المحامين (آخر أحد فى الشهر) ولجنة قبول المحامين (أول أحد فى الشهر) ولجنة الامتحان ولجنة المعافاة (كل يوم اثنين).
صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

