شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ١٠٦–١١٢

قرار بتاريخ ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ نمرة ١٣ بخصوص انكار الاختام والخطوط

فى انكار الخط أو الختم وفى الغرامة

العدد
نمرة ٣
المحكمة
لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة
التاريخ
رقم ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ نمرة ١٣
المواد
(المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات يجب الحكم بها على كل شخص يحكم بصحة ختمه بعد انكاره له سواء أمرت المحكمة بتحقيق الختم أولم تأمر وكان حكمها بصحته مبنيا على ما ترا[أ]ى لها من ظروف الدعوى

Summary (English)

Circular of Committee of Judicial Surveillance 4 JULY 1900, No. 13. (C. C. C. Pr. Art. 272). Denial of documents—Fine—Proof of authenticity of instrument. Every person who has denied the authenticity of a document, subsequently recognised as genuine, is liable to a fine of 400 P.T. under Art. 272 C.C.C.Pr. It is immaterial whether the recognition of the authenticity results from proceedings in verification of documents, or whether the Court has arrived at the conclusion that the document is genuine by any other means (1). (1) Cf. Cir. 18 April 1899 (El Cada VI. 162.)

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de surveillance judiciaire 4 JUILLET 1900, No 13. (C. P. C. C. Art. 272). Dénégation d'écriture — Amende — Preuve de la sincérité de l'acte. L'amende de 400 P.T. comminée par l'art. 272 du C.P.C.C. doit être prononcée contre toute personne qui a dénié une pièce reconnue ultérieurement vraie, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où la reconnaissance a eu lieu à la suite d'une procédure en vérification d'écriture et celui où le Tribunal a acquis la conviction de la sincérité de l'acte par tout autre moyen (1). (1) Cp. Cir. du 18 Avril 1899 (El Cada VI. 162).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا