غير ذلك ص ٣٢٣
جدول ترتيب دوائر محكمة استئناف مصر الأهلية من ١٦ أكتوبر سنة ١٩٠١ إلى ١٥ يونيه سنة ١٩٠٢
ترتيب الدوائر • أيام الجلسات • تشكيل الهيئات • مجلس تأديب المحامين • لجنة قبول المحامين • لجنة الامتحان • لجنة المعافاة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- تقرر بجمعية محكمة الاستئناف العمومية المنعقدة يوم ٨ مايو سنة ١٩٠١ وتصدق عليه من نظارة الحقانية بتاريخ ٢١ مايو سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
لوحةٌ مقحمةٌ بلا فوليو مطبوع، وهى تاليةُ لوحةِ السنة السابقة: نقض وإبرام (يوم السبت) — سعادة صالح باشا ثابت، وقاسم بك أمين، والموسيو أرنست دوهلس، والمستر دلبراوغلو، والمستر سانو. جنايات كبرى (الأربعاء والخميس) — سعد بك زغلول، والمستر ويلبور، والمستر هالتن، وعلى ذو الفقار بك، وأحمد زيور بك. وثلاثُ دوائرَ للجنح والجنايات الصغرى، ودائرتان مدنيتان. وفى الذيل تشكيلُ مجلس تأديب المحامين ولجنة قبول المحامين ولجنة الامتحان ولجنة المعافاة.
صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

