شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية

1901 · 445 صفحة · 113 وثيقة مفهرسة

الفهرس الهجائي تصفّح الكتاب صفحةً صفحة
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٠نمرة الجريده ١ ص ٦–١١

فى النقض وأوجه البطلان — ١ فى ورقة التكليف وغموض ذكر الواقعة فيها — ٢ فى الاستئناف وتأييد الحكم وذكر نصوص القانون — ٣ فى الضرر والتعويض وفى سلطة محاكم ثانى درجه فى ذلك — ٤ فى القذف والاثبات وفى المرظف العمومى — ٥ فى ذكر تلاوة التقرير وحصول المداولة واثبات ذلك فى محضر الجلسة — ٦ فى القذف وسوء القصد

المادة ٣٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

حكممحكمة الاستئنافحكم ٥ دسمبر سنة ١٨٩٩نمرة الجريده ١ ص ١٢–١٤

فى الحريق وفى المبانى والسواقى وآلات الزراعة

المادتان ٢٣٣ و ٣٢٩ من قانون العقوبات

حكممحكمة الاستئنافحكم ١٢ دسمبر ١٨٩٩نمرة الجريده ١ ص ١٥–١٧

أحكام الاحوال الشخصية — تركات غير المسلمين التابعين للحكومة المحلية — القانون الواجب العمل به — اتفاق أولى الشأن

حكممحكمة الاستئنافحكم ٢ مايو ١٨٩٩نمرة الجريده ١ ص ١٨–٢١

فى الاحكام الصادرة بالتصديق على الامضاآت أو الاختام وفى حق الاختصاص

المادة ٥٩٥ من القانون المدنى

حكممحكمة الاستئنافحكم ٨ ابريل ١٨٩٩نمرة الجريده ١ ص ٢٢–٢٥

الاختصاص — . فى الدعوى على ناظر الوقف فى وقف الحارس القضائى المعين من المحاكم المختلطه

المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

حكممحكمة مصرحكم استئنافى رقم ٢١ يناير سنة ١٨٩٩نمرة الجريده ١ ص ٢٦–٢٩

فى التسجيل وفى الحق العينى غير المسجل — فى البيع اللاحق المسجل وفى سوء النية وما يترتب عليها

المادة ٦١١ من القانون المدنى

حكممحكمة اسكندريهحكم رقم ٤ يونيه ١٩٠٠نمرة الجريده ١ ص ٣٠–٣٣

فى نزع الملكية والطلبات الفرعية — فى الطلبات المتعلقة بحق الدائن وفى الاجراآت

المادة ٥٤٨ وما يليها من قانون المرافعات

حكممحكمة بنى سويفحكم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠نمرة الجريده ١ ص ٣٤–٣٨

فى دعوى ابطال تصرف المدين الضارة بدائنه وفى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

المادة ١٤٣ من القانون المدنى

تشريعقسم الاوامر العالية والقرارات — أمر عال (نحن خديو مصر)Décret du 5 novembre 1900 — ترجمة أمر عالنمرة الجريده ١ ص ٣٩–٤١

ترجمة أمر عال

منشورلجنة المراقبة القضائيةقــــرار — رقم ٢١ يونيه سنة ١٩٠٠ نمرة ١١ ص ٤٢–٤٥

فى التماس اعادة النظر وفى التناقض بين أسباب الحكم وبعضها

( المادة ٣٧٢ وما يليها من قانون المـرافعات فى المواد المدنيــة والتجاريـة )

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٧ فبراير ١٩٠٠نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٤٦–٤٩

١ – فى الاختصاص وسريان احكام قانون العقوبات على كافة أنحاء الدولة ٢ – فى الاختصاص وفى النزاع فى الجنسـية وفى الخلاف السياسى ٣ – فى الاختصاص وفى تخلى القنصلاتو عن سلطتها قبــل من يدعى الانتماء اليها

المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه

حكممحكمة الاستئنافحكم أول مارس سنة ١٩٠٠نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٥٠–٥٤

١ – فى الاثبات بالبينة وفى صورية العقد وفى الغش ٢ – فى المدعى المدنى وتحقيق النيابة وامتناع المدعى المدنى عن المجاوبه امامها

١ – ( المادة ٢١٥ من القانون المدنى ) ٢ – ( المادة ١٦٢ من قانون المرافعات )

حكممحكمة مصرحكم استئنافى رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ [يعلوها «١» وهو رقمُ فرعٍ لا مسلسل]نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٥٥

فى قيمة الطلب وفى المدعى بالحق المدنى وتعدد المدعى عليهم وفى اتحاد سبب المسؤلية

( المادة ٣٠ من قانون المرافعات والمادة ١٧٥ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات )

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ [يعلوها «٢» وهو رقمُ فرعٍ لا مسلسل]نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٥٥–٦٥

فى القذف وتكافؤ السيئات والمقاصة فى التعويضات

( المادة ١٩٢ وما يليها من القانون المدنى )

قرارنظارة الاشغال العمومية (ناظر الاشغال العموميه — خيرى)Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 6 Novembre 1900, visé par l'art. 7 du Décret du 5 Novembre 1900 (O. B. — II ; P. 36) portant règlement sur les machines à vapeur. (J.O. du 10 Novembre 1900, n° 128). — ترجمــة — لائحة عن الآلات البخاريه — [وفى ذيلها] تحريرا بالقاهرة فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٦٦–٧٢

لائحة عن الآلات البخاريه

المادة السابعــة من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفبر سنة ٩٠٠ بشأن الآلات البخاريه — قرار الجمعيــة العموميــة بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٠ — المادة الثانية مــن الامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩

منشورلجنة المراقبة القضائيةقــــرار — رقم ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ نمرة ١٢نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901) ص ٧٣–٧٧

فى قانون المرافعات المدنى وفى النفاذ الموقت وفى الاحكام الغيابية والسندات العرفيه التى لم ينازع فيها

( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )

حكممحكمة النقض والابرامحكم ٢ يونيه ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٧٨–٧٩

فى شهادة الزور وفى المحكمة الشرعية وفى اليمين

المادة ٢٧٣ وما يليها من قانون العقوبات

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ١٤ مارس سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٨٠–٨١

فى اختصاص المحاكم الجنائية وفى الاحوال الشخصية وفى الشهادة امام المحكمة الشرعية وفى ايقاف الدعوى الجنائية

(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٨٢–٨٤

فى شهادة الزور وفى التزوير وفى المحاكم الشرعية

(المواد ١٩٠ و ٢٧٠ وما يليها من قانون العقوبات)

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٦ يوليه سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٨٥–٨٨

فى الاختلاس وفى مأمورى الضبطية القضائية وفى الاشياء المسلمة اليهم فى القره قول

المادتان ١٠٠ و ٣١٥ من قانون العقوبات والمادة ٦ من قانون تحقيق الجنايات

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٨٩–٩٢

١ — فى التماس اعادة النظر وفى قوة الشئ المحكوم به وفى الحكم الصادر بقبول الالتماس وفى الحكم الصادر فى الاوجه التى قبل فيها الالتماس / ٢ — فى التماس اعادة النظر وفى أوجه الطعن وفى الامور التى يتعلق الطعن بها وفى الارتباط

١ — المادة ٣٧٢ وما يليها من قانون المرافعات / ٢ — المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ٩٣–٩٦

فى دعوى ابطال تصرفات المدين وفى نتيجة الحكم بالابطال بالنسبة للمدين وللمشترى

(المادة ١٤٣ من القانون المدنى)

حكممحكمة مصرحكم استئنافى رقم ٩ سبتمبر ١٨٩٩نمرة ٣ ص ٩٧–٩٩

فى الاختصاص وفى الحارس القضائى وفى تقدير الاتعاب والمعارضة

(المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات)

حكممحكمة مصرحكم رقم ٤ يناير سنة ١٨٩٩نمرة ٣ ص ١٠٠–١٠١

فى الاجراآت الجنائية وفى سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة وفى انقطاع سريان المدة وفى التحقيق الموجب للانقطاع وفى تحقيق المحاكم الشرعية

(المادتان ٢٥٢ و ٢٥٣ من قانون تحقيق الجنايات)

حكممحكمة بنى سويف الجزئيهحكم رقم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٠نمرة ٣ ص ١٠٢–١٠٤

فى دعوى الضمان وفى الدعوى الاصلية وفى أوجه الدفع

(المادة ٣٠٠ وما يليها من القانون المدنى)

« السابق12345التالي »
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا