شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٤

فى المزايدة بالعشر وفى بيع العقار الذى لا يمكن قسمته وفى الشركاء فى العقار

المحكمة
محكمة اسكندريه
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣ يناير سنة ١٩٠١
المواد
( المادة ٥٧٨ وما بعدها والمادتان ٦٢٦ و ٦٢٧ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا بيع عقار لعدم امكان قسمته عينا ( المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات ) جاز لكل من الشركاء فيه أن يطلب اعادة البيع بزيادة العشر فيه وهذا الحق للشركاء ثابت لهم بمقتضى القاعدة العامة المقررة فى المواد ٥٧٨ وما يليها من القانون المشار اليه أما القيد الوارد فى المادة ٦٢٧ منه الذى حصر هذا الحق فى بعض اشخاص ليس منهم الشركاء فى العقار فلا ينطبق الا على حالة ما اذا كان البيع اختياريا لا على مثل تلك الحالة التى يكون البيع فيها اضطراريا لعدم أمكان قسمة العقار عينا فانه فى الحالة الاولى يحصل بين المالك وهو البائع والراسى عليه المزاد عقد ضمنى بالبيع يمنعه من الزيادة على المشترى والوصول بذلك الى فسخ هذا العقد وليس الحال كذلك فى حالة ما اذا كان البيع اجباريا حيث لا يمكن للمالك ان يتجنب وقوع البيع والحكم به للراسى عليه المزاد وأما لفظ قواعد الوارد فى المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات فلم يقصد منه الشارع الا معنى الاجراآت لا القواعد الاساسية كأحكام المادة ٦٢٧ المختصة بحق زيادة العشر

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA JUDGMENT ON APPEAL, 3 JANUARY 1901 MM. Abdel Aziz Bey Kahil (Pres.); Eshmawi Bey Choucri, Khalil Effendi Camal (JJ.). WAKFS ADMINISTRATION v. IBRAHIM EFFENDI SHABANÉ (C. C. C. Pr. Arts 578 follg. 626, 627). Declaration of higher bid (surenchère)—Licitation of immovable not susceptible of material partition—Co-owner. In case of licitation of an immovable which is not susceptible of material partition (Art. 626, C.C.C. Pr.) each of the co-owners has the right to make the declaration of a higher bid (surenchère). This right exists in virtue of the general principle laid down in Arts. 578 follg. C.C.C. Pr.; and Art. 627 of the same Code, which limits the class of persons entitled to offer a higher bid, only applies where the sale is in reality a voluntary one, and not where it is rendered necessary by the impossibility of effecting a material partition of the property. When the sale is voluntary, there is an implied contract between the owner who is selling and the purchaser at the adjudication, which prevents the former from making a higher bid, and thus breaking such contract. This is not the case where the sale by auction is compulsory, the owner having no option of avoiding the adjudication. The word "rules" in art. 626 C.C.C. Pr. only applies to those dealing with mere formalities of procedure, and not those which, like the provision contained in Art. 627 relative to the right of making a declaration of a higher bid, affect substantive rights.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE JUGEMENT D'APPEL DU 3 JANVIER 1901 MM. Abdul Aziz Bey Kahil (Prés.); Eshmaoui Bey Choukri, Khalil effendi Kamal (JJ.). ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES WAKFS contre IBRAHIM EFFENDI CHABANÉ (C. P. C. C. Arts 578 ss. 626, 627). Surenchère — Licitation d'immeuble non partageable en nature — Copropriétaire. En cas de vente par licitation d'un immeuble qui ne peut être partagé en nature (art. 626 C.P.C.C.), chacun des copropriétaires a le droit de surenchérir. Ce droit résulte du principe général établi par les arts 578 ss. C.P.C.C. La restriction apportée au droit de surenchérir par l'art. 627 du même Code, ne s'applique qu'au cas où la vente est effectivement volontaire, et non à celui où elle est imposée par l'impossibilité du partage en nature. Dans le premier cas, en effet, il se forme tacitement un contrat entre le propriétaire vendeur et l'adjudicataire, qui empêche le premier de surenchérir et de rompre ainsi le contrat. Il n'en est pas de même dans le cas d'une vente forcée, où le propriétaire ne pouvait pas éviter l'adjudication. Par le mot "règles" qui se trouve dans l'art. 626 il ne faut entendre que les simples formes de procédure, et nullement des règles de fond telles que les dispositions de l'art. 627 relatives au droit de surenchérir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا