شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٤٩–٣٥٠

فى اختصاص المحاكم الاهلية وفى الاوقاف وفى الانكار الذى لايقصد منه الا المماطلة

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٦ مارس ١٩٠١
المواد
( المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية )

المبادئ المستخلصة

اذا رفع شخص دعوى أمام المحاكم الاهلية مستندا فيها على حجة ايقاف قدمها فمجرد انكار الخصم الآخر لهذا الوقف بدون أن يقدم دليلا على هذا الانكار لايكفى لالزام المحاكم الاهلية بايقاف النظر فى الدعوى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 March 1901 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Coghlan, Perry (JJ.). ZENAB BENT AHMAD EFFENDI ZEKI v. ZOHRA BENT MUHAMMAD BEY EL CHIMI (O. D. Art. 16). Jurisdiction of Native Tribunals—Wakf—Dilatory plea. When a plantiff before a Native Tribunal, in an action based on the creation of a Wakf, produces in Court a document declaring such creation, the fact that the defendant denies the existence of the Wakf, without furnishing any proof in support of his denial, is not of itself sufficient to oblige the Tribunal to suspend proceedings.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 Mars 1901 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Coghlan, Perry (CC.). ZENAB BENT AHMED EFFENDI ZEKI contre ZOHRA BENT MOHAMED BEY EL CHIMI (Décr. Réorg. Art. 16). Compétence des Tribunaux Indigènes — Wakf — Dénégation dilatoire. Lorsqu'une personne intente devant un Tribunal Indigène une action basée sur l'existence d'un wakf constaté par une pièce versée au dossier, le seul fait que le défendeur dénie l'existence de ce wakf, sans fournir aucune preuve à l'appui de sa dénégation, ne suffit pas pour obliger le dit Tribunal à surseoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا