شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٧

فى نصاب الاستئناف وتعدد المدعى عليهم وفى قيمة الدعوى وقبول الحكم من أحد المدعى عليهم

المحكمة
محكمة طنطا — بجلستها العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية استئنافيه
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠١
المواد
( المادة ٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات ) — (C. C. C. Pr. Arts 26 and follg.) — (C. P. C. C. Art. 26 et ss.)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر على اثنين أو أكثر من المدعى عليهم لا يجوز أن يصير بفعل أحد المحكوم عليهم ومن صدر لصالحه نهائيا بالنسبة للمحكوم عليهم الآخرين . فاذا صدر على شخصين حكم قابل للاستئناف جاز لاحدهما أن يستأنفه ولو قبله الآخر فيما يختص به وصارت قيمة الدعوى بذلك القبول أقل من نصاب الاستئناف .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTAH JUDGMENT ON APPEAL, 26 FEBRUARY 1901 MM. Ahmad Hilmi Bey (Pres.); Ahmad Effendi Hamdi, Mahmoud Effendi Tewfik (JJ.). ABOUL SEOUD KANDIL v. ZANNOUBA BENT SALEM (C. C. C. Pr. Arts 26 and follg.). Appealable amount—Several defendants—Amount in dispute—Acquiescence of one of the defendants. A judgment given against two or several parties can not, by the act of the person who has obtained it acting with one of those against whom it has been pronounced, deprive the other defendants of their right of appeal. Especially, one of the parties against whom a judgment subject to appeal has been obtained can lodge his appeal, although the other party has acquiesced in the judgment in so far as he is concerned, and has thus reduced the sum which is the subject of the litigation below the appealable amount.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTAH JUGEMENT D'APPEL DU 26 FÉVRIER 1901 MM. Ahmed Hilmi Bey (Prés.); Ahmed Effendi Hamdi, Mahmoud Effendi Tewfik (JJ.). ABOUL SÉOUD KANDIL contre ZANNOUBA BENT SALEM (C. P. C. C. Art. 26 et ss.). Taux d'appel — Pluralité de défendeurs — Valeur de la cause — Acquiéscement d'un des défendeurs. Le jugement rendu contre deux ou plusieurs parties ne peut pas, par le fait de celui qui l'a obtenu et de l'un de ceux contre lesquels il a été prononcé, devenir en dernier ressort à l'égard des autres. Spécialement l'une des parties contre lesquelles il a été obtenu un jugement en premier ressort peut en interjeter appel, encore que l'autre partie ait acquiescé au jugement en ce qui la concerne, et réduit ainsi l'intérêt du litige au-dessous du taux du deuxième degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا