شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٩

فى الاستئناف وفى تعدد المتهمين وفى عدم الحكم بالنسبة لاحدهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المواد
( المادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

الاستئناف المرفوع عن حكم جنائى لم يفصل فى تهمة أحد المتهمين جائز فيما يتعلق بهذا المتهم فيجب على محكمة ثانى درجة أن تفصل فى تهمته من غير أن تحيل الدعوى بالنسبة اليه على القاضى الابتدائى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 23 March 1901 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Coghlan (JJ.); Elias Awad Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL GABER MUHAMMAD (C. Cr. Pr. Art. 174). Appeal—Several accused persons—Omission to decide as regards one of the accused. When a Criminal Court in giving judgment has omitted to decide upon the charge against one of several accused persons, an appeal will lie against such judgment with regard to the charge in question. The Court before which the appeal is brought must hear and decide the case on the merits; it cannot send it back to the Court below.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 Mars 1901 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Coghlan (CC.); Elias Awad Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL GABER MOHAMED (C. I. C. Art. 174). Appel — Pluralité d'accusés — Omission de statuer à l'égard d'un des accusés. L'appel dirigé contre un jugement en matière pénale qui a omis de statuer à l'égard d'un des accusés est recevable en ce qui concerne cet accusé. Le Tribunal du second degré doit statuer au fond; il ne peut renvoyer l'affaire au premier juge.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا