شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٣٣–٣٣٥

فى الاجراآت الجنائية وفى الاحكام الحضورية وفى المتهم الحاضر وفى امتناعه عن تقديم أوجه الدفع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٥ يناير سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر على متهم حاضر أثناء المرافعة يعتبر حكما حضوريا ولو أن هذا المتهم بعد أن أنكر التهمة اقتصر على مجرد طلب تأجيل الدعوى متى كان رئيس الجلسة دعاه بعد شرح التهمة من قبل النيابة العمومية الى تقديم أوجه الدفع

Summary (English)

COURT OF CASSATION 5 JANUARY 1901 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ABOUL FETTOUH HELAL AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER (C. Cr. Pr. Art. 158). Criminal Procedure—Judgment in contested suit (contradictoire)—Accused present at trial—Refusal to present defence. A judgment sentencing an accused person who was present during the hearing of the case, and pleaded not guilty to the charge, must be considered as given in a contested suit (contradictoire) even though, when called on by the President to present his defence, after the State Representative has fully set out the case for the prosecution, he refused to do more than apply for an adjournment.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 JANVIER 1901. MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). ABOUL FETOUH HÉLAL ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORTS (C. I. C. Art. 158). Procédure pénale — Jugement contradictoire — Accusé présent — Refus de se défendre. Le jugement rendu contre un prévenu présent aux débats doit être considéré comme contradictoire, alors même que ce prévenu, après avoir dénié l'accusation, s'est borné à demander le renvoi de l'affaire, lorsque le président, à la suite du développement de l'accusation par le Ministère Public, l'a invité à présenter sa défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا