شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٢

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى سماع الشهود

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٩ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
(المواد ٢٢٠ وما بعدها و ١٣١ و ١٦٠ و ٢٠٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لايجوز للمحاكم الجنائية ان تحكم فى التهم المطروحة لها بمجرد الاطلاع على أوراق الدعوى من غير سماع شهود فى الجلسة والا كان حكمها باطلا يجوز نقضه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 29 DECEMBER 1900 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey, (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ABDEL RAZEK KHALIL v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 220 and follg.—Arts 131-160-200). Cassation—Substantial ground of nullity—Hearing witnesses. It is not permissible for a Criminal Court to decide upon the merits of a charge after merely reading the documents in the case, without hearing witnesses at the trial. The fact that witnesses were not heard in Court constitutes a substantial nullity affording a ground for Cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 DÉCEMBRE 1900. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.) Mohamed Safwat Bey (M.P.). ABDEL RAZEK KHALIL contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Art. 220 et ss. — Arts. 131-160-200.) Cassation — Nullité substantielle — Audition de témoins. Les Tribunaux répressifs ne peuvent statuer au fond sur le vu des pièces sans audition de témoins à l'audience. L'omission d'entendre des témoins constitue une nullité substantielle donnant ouverture à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا