شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٤

فى الاجل وسقوط الحق بالتمسك فيه وفى ضعف التأمينات

المحكمة
محكمة دسوق الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ١١ يونيه ١٩٠٠
المواد
(المادتان ١٠٢ و ١٤٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لايحل الدين المؤجل بسبب فعل المدين مايوجب ضعف التأمينات التى كانت محلا لوفاء التعهد الا اذا فعل ذلك بالتأمينات التى أعطاها لدائنه بانفاق بينهما أما اذا بدد المدين أمواله التى هى تأمين لجميع الدائنين فلا يكون للدائن فى هذه الحالة الا حق طلب ابطال هذه التصرفات على حسب الاحوال (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ أول مارس ١٨٩٨ ( القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٠٤ )

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DESSOUK 11 June 1900 M. Muhammad Ibrahim Effendi (J.) AHMAD EFFENDI BARARI v. SAAD EDDIN EL KHATIB (C. C. Arts. 102, 143) Term—Forfeiture—Impairing securities. In order that a debtor should incur forfeiture of the benefit of a term as having impaired securities which guaranteed the performance of his obligation (Art. 102 C. C.) he must have impaired securities expressly given to his creditor by the contract. The sole effect of a debtor's wasting his general assets which are the security of all his creditors in common, (1) is to entitle the creditors in certain events to bring the Paulian Action. (1) Cf. App. 1 March 1898 (El Cada V, 304).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE DESSOUK 11 Juin 1900. M. Mohamed Ibrahim Effendi (J.) AHMED EFFENDI BARARI contre SAAD EDDIN EL KHATIB (C. C. arts. 102, 143) Terme — Déchéance — Diminution des garanties. Pour qu'un débiteur soit déchu du bénéfice du terme du chef de « diminution des garanties qui assuraient l'exécution » de son obligation (art. 102 C. C.), il faut qu'il ait diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Le fait par un débiteur de dissiper ses biens, qui sont le gage commun de tous ses créanciers (1), ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à l'exercice de l'action paulienne. (1) Cp. App. 1 Mars 1898 (El Cada V, 304).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا