شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٠٩–٣١١

فى التماس اعادة النظر وعدم الحكم فى احدى الطلبات وفيما يدخل ضمنا فى الحكم

المحكمة
محكمة طنطا — بهيئة مدنية وتجارية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١٩ مارس سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان عدم الحكم فى احدى الطلبات المقدمة للمحكمة لا يكون مقبولا ولا موجبا لاعادة النظر الا اذا ثبت أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحكم فى احدى الطلبات الاصلية لا صراحة ولا ضمنا ومن ثم يجوز الرجوع الى أسباب الحكم لمعرفة معناه الحقيقى وما هو داخل فيما حكم به (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ٢ مايو سنة ١٩٠١ الوارد فى هذه المجموعة صحيفة ٢٩٣

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTAH JUDGMENT ON APPEAL, 19 MARCH, 1901 MM. Ahmed Hilmi Bey (Pres.); Mahmoud Effendi Tewfik, Muhammad Effendi Zeki (JJ.). EL SHEIKH ABOUL FETOUH NASSAR v. HASSAN SOLIMAN NASSAR & OTHERS (C. C. C. Pr. Art. 372). Petition for revocation of judgment—Incomplete decision.—Decision by implication. A petition for revocation of judgment (requête civile) cannot be brought on the ground that the decision is incomplete, unless the judgment in question contains no decision even by implication upon one head of the claim; and it is permissible to refer to the motives of the judgment in order to discover the true extent of the operative portion thereof (1). (1) Cf. App. 2 May 1901 (O. B. II. 294).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTAH JUGEMENT D'APPEL DU 19 MARS 1901. MM. Ahmed Hilmi Bey (Prés.); Mahmoud Effendi Tewfik, Mohamed Effendi Zeki (JJ.) EL CHEIKH ABOUL FETOUH NASSAR contre HASSAN SOLIMAN NASSAR & CONSORTS (C. P. C. C. Art. 372). Requête civile — Omission de statuer — Décision implicite. Il n'y a omission de statuer, donnant lieu à la requête civile, que lorsque le jugement ne contient aucune décision, même implicite, sur un chef de la demande, et on peut recourir aux motifs du jugement pour savoir quelle est la vraie étendue du dispositif (1). (1) Cp. App. 2 Mai 1901 (O. B. II. 294).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا