شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ٢٨٠–٢٨٣

فى شطب تسجيل الرهن العقارى وفى اختصاص القاضى الجزئى

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبه القضائيه
التاريخ
قــــرار رقم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠١ نمرة ٧
المواد
المادة ٢٦ من قانون المرافعات والمادة ٥٧٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

يختص القاضى الجزئى بالحكم بشطب تسجيلات الرهن العقارى اذا كانت قيمة الدين لا تزيد عن عشرة آلاف قرش أما المادة ٥٧٢ من قانون المرافعات التى قضت بأن طلب محو تسجيل الرهن يجب أن يرفع الى المحكمة الابتدائية فقد تعدلت ضمنا بمقتضى المادة ٢٦ من القانون المذكور الصادر بها الامر العالى بتاريخ ٣١ أغسطس سنة ١٨٩٢ فان تلك المادة بتخويلها للقاضى الجزئى اختصاصا عاما بنظر جميع الدعاوى التى لاتتجاوز قيمتها عشرة آلاف قرش قد عدلت بذلك جميع المواد السابقة التى كان من مقتضاها حصر هذا الاختصاص فى بعض أحوال معينة

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 22 April 1901, No. 7. (C. C. Art. 572.—C. C. Pr. Art. 26) Removal of hypothec from register—Jurisdiction of Summary Tribunal. The Summary Tribunal has jurisdiction to order the removal of a hypothec from the register, when the amount of the claim secured does not exceed 10,000 P.T. For Art. 572 C. C., which provides that applications for removal from the register shall be brought before the Tribunal of First Instance, is modified by implication by the new article 26 C. C. C. Pr. (Decree of 31 August 1892). This latter article, by granting to the Summary Tribunal a general jurisdiction in all actions where the amount in dispute does not exceed 10,000 P.T., has modified all provisions which previously limited its jurisdiction to certain specified cases.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 22 Avril 1901 N° 7. (C. P. C. C. art. 26 — C. C. art. 572) Radiation d'hypothèque — Compétence du Juge Sommaire. Le Juge Sommaire est compétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 10,000 P.T. L'art. 572 du C. C., qui dispose que les demandes en radiation seront portées devant le Tribunal de Première Instance, se trouve implicitement modifié par le nouvel art. 26 du C. P. C. C. (Décret du 31 Août 1892), qui, en accordant au Juge Sommaire une compétence générale pour toutes les actions dont la valeur n'excède pas 10,000 P.T. a modifié ainsi toutes dispositions antérieures qui restreignaient cette compétence à certains cas déterminés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا