شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧٢

فى هرب المحبوسين وفى القبض بمعرفة العمدة وفى الهرب أثناء سوق المتهم الى المركز

المحكمة
محكمة اسيوط
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٠
المواد
( المواد ٦ و١٩ من قانون تحقيق الجنايات و١٢٩ ومابعدها من قانون العقوبات والامر العالى الصادر بتاريخ ١٧ فبراير ١٨٩٨ )

المبادئ المستخلصة

اذا قبض بمعرفة العمدة على متهم بجناية حرق ساقية (١) وساقه العمدة المذكور الى المركز فهرب فى الطريق فانه يعد مرتكبا لجنحة الهرب المنصوص عنها فى المواد ١٢٩ وما بعدها من قانون العقوبات ودكريتو ١٧ فبراير ١٨٩٨ فان القبض عليه فى هذه الحالة مطابق للقانون (المادتان ٦ و١٩ من قانون تحقيق الجنايات ) فهو محروم من التمتع بحريته فحكمه بحكم الشخص المحبوس فعلا (٢) (١) صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ ٥ دسمبر ١٨٩٩ المندرج فى هذه المجموعة سنة ثانية صحيفة ٩ باعتبار حريق الساقية جناية (٢) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢ دسمبر ١٨٩٩ المندرج فى هذه المجموعة سنة ثانيه صحيفة ٢٣٥

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT JUDGMENT ON APPEAL, 28 October 1900 MM. Amin Ali Effendi (Pres.); Muhammad El Sebki Effendi, Ibrahim Younes Effendi (JJ.); Bastawro-Bishara Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SEFAN FALTAOS AND ANOTHER (C. Cr. Pr. Arts. 6, 19.—P. C. Arts. 129 follg.—Decree 17 February 1898). Escape from custody—Arrest by Omdeh—Flight while being conducted to Markaz. A person is guilty of the offence of escaping from custody (Arts. 129 follg. P. C., supplemented by Decree 17 February 1898), when, having been arrested by order of the Omdeh under suspicion of setting fire to a Sakkieh (¹) and sent by the Omdeh to the Markaz, he takes to flight while being conducted thither. For since the person in question had been lawfully arrested (Arts. 6, 19 C. C. Pr.) and was, at the time when he took to flight, deprived of his liberty, his case is not distinguishable from that of a person escaping from a prison.(²) (¹) The Courts have decided (Cf. App. 5 December 1899 O. B. II. 9) that the offence of setting fire to a sakkieh is a crime. (²) Cf. Cass. 2 December 1899 (O. B. II. 235).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT JUGEMENT D'APPEL, 28 Octobre 1900 MM. Amin Ali Effendi (Prés.); Mohamed El Sebki Effendi, Ibrahim Younès Effendi (JJ.); Bastawros Bichara Effendi (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SIFAN FALTAOS ET CONSORTS (C. I. C. arts. 6, 19. — C. P. arts. 129 et ss. — Déc. du 17 février 1898) Évasion de détenus — Arrestation par Omdeh — Fuite pendant le trajet au Markaz. Un individu qui, ayant été arrêté par ordre de l'O'mdeh comme soupçonné d'incendie d'une sakhieh(¹) et envoyé par l'Omdeh au Markaz, prend la fuite pendant le trajet, se rend coupable d'évasion de détenu (arts. 129 et ss. du C. P. complétés par le Déc. du 17 Février 1898). En effet, il avait été légalement arrêté (arts. 6, 19 C. I. C.) et, se trouvant privé de sa liberté, sa situation est équivalente à celle d'un individu incarcéré.(²) (¹) D'après la jurisprudence (Cp. App. 5 Décembre 1899, O. B. II. 9) l'incendie d'une sakhieh est un crime. (²) Cp. Cass., 2 Décembre 1899 (O. B. II. 235).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا