شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٦٩

فى بطلان المرافعة وفى الاحكام التى تصدر قبل الحكم فى موضوع الدعوى وفى مبدا سريان ميعاد بطلان المرافعة

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم ٢٨ مارس سنة ١٩٠١
المواد
المادتان ٣٠٠ و٣٠١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بايقاف الدعوى لادخال ورثة خصم فيها لايمنع من سريان ميعاد بطلان المرافعة (١) ويبتدئ هذا الميعاد من تاريخ هذا الحكم (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ١٩ دسمبر سنة ١٨٩٣ ( القضاء سنة أولى صحيفة ٢١ )

Summary (English)

COURT OF APPEAL 28 March 1901 MM. Ahmed Afifi Bey (Pres.); Hamed Mahmoud Bey, Satow (JJ.). ISMAIL ABOUL NAGA AND OTHERS v. WAKF YOUSSEF BASHKHALIFA (C. C. C. Pr. Arts. 300, 301). Peremption of action—Interlocutory judgment—Time from which peremption runs. A judgment ordering a stay of proceedings in order that the heirs of a party may be added as plaintiffs or defendants does not prevent the peremption of the action (¹) and the period required for peremption commences to run from the date of such judgment. (¹) Cf. App. 19 December 1893 (El Cada I, 21).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 28 Mars 1901 MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); Hamed Mahmoud Bey, Satow (CC.). ISMAIL ABOUL NAGA ET CONSORTS contre WAKF YOUSSEF BASHKHALIFA (C. P. C. C. arts. 300, 301) Péremption d'instance — Jugement d'avant faire droit — Point de départ de la péremption. Le jugement qui ordonne un sursis pour la mise en cause des héritiers d'une partie ne forme point obstacle à la péremption d'instance(¹), dont le délai court à partir de ce jugement. (¹) Cp. App. 19 Décembre 1893 (El Cada I, 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا