شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٧

فى الاختصاص وفى قيمة الدعوى وفى التعويضات اذا كانت أقل من عشرة آلاف قرش وفى العقود المتنازع فيها

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠١
المواد
المادة ٢٤ وما بعدها من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز اختصاص المحاكم الجزئية يجب مع ذلك أن ترفع الى المحكمة الكلية اذا كان الفصل فيها يترتب عليه البحث فى أمر تزيد قيمته عن اختصاص القاضى الجزئى فاذا طالب شخص آخر بمبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف قرش تعويضا له عما لحقه من الضرر بسبب عدم تنفيذ عقد تزيد قيمته عن هذا القدر وجب أن يرفع هذا الطلب الى المحكمة الكلية اذا دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعى فى التمسك به

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 March 1901 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Coghlan, Perry (JJ.). DESSOUKI BAYOUMI AND ANOTHER v. MUHAMMAD EFFENDI SULIMAN (C. C. Pr. Arts. 24 follg.). Jurisdiction — Amount at issue — Damages not exceeding 10,000 P.T.—Contract disputed. A claim, which does not exceed in amount the limits of jurisdiction of the Summary Tribunal, must nevertheless be brought before the Tribunal of First Instance, if the decision may affect a question in which the amount at stake exceeds such limits. Thus a claim for damages not exceeding 10,000 P.T., on the ground of failure to perform a contract for an amount exceeding this sum, is triable by the Tribunal of First Instance, if the defendant disputes the right of the plaintiff to avail himself of such contract.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 Mars 1901 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Coghlan, Perry (C C.). DESSOUKI BAYOUMI ET CONSORTS contre MOHAMED EFFENDI SOLIMAN (C. P. C. C. arts. 24 et ss.) Compétence — Valeur de la cause — Dommages et intérêts inférieurs à 10,000 P.E. — Contrat contesté. Une demande qui ne dépasse pas le taux de la juridiction du Tribunal Sommaire doit être portée devant le Tribunal de Première Instance, si la décision peut influer sur une question dont la valeur dépasse ce taux. Notamment, une demande en paiement de dommages-intérêts ne dépassant pas 10,000 P.T., basée sur l'inexécution d'un contrat portant sur une valeur supérieure à cette somme, est de la compétence du Tribunal de Première Instance, si le défendeur conteste le droit du demandeur de se prévaloir de ce contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا