شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٦٣–٢٦٥

فى بطلان المرافعة وفى طلب البطلان وفى المدة الطويلة

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقم ٢١ مارس ١٩٠١
المواد
( المادتان ٣٠٠ و٣٠١ من قانون المرافعات والمادتان ٨٢ و٢٠٥ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

انقطاع المرافعة مدة ثلاث سنوات لايترتب عليه حتما بطلان المرافعة بل يجب طلب ذلك بالكيفية والاوضاع المقررة لذلك قانونا ( ١ - ٢ ) وتعتبر الدعوى قائمة مالم يصدر حكم ببطلان المرافعة فيها وعلى ذلك لاتسرى أثناء ذلك المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به فى الدعوى (١) يظهر من عبارة اسباب الحكم ان المحكمة اعتبرت تاريخ الحكم الصادر بتعيين أهل خبرة مبدأ لميعاد الثلاث سنوات المقررة لبطلان المرافعة (راجع حكم الاستئناف الصادر بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٠١ المندرج بعده صحيفة ٢٥٩) (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ١٣ يونيه ١٩٠٠ المندرج قبله صحيفة ٢٤٨

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 March 1901 MM. Bond (Pres.); de Hults, Youssef Shawki Bey (JJ.). HASSAN BEKHIT AND ANOTHER v. WAKF ADMINISTRATION (C. C. C. Pr. Arts 300, 301.—C. C. Arts 82, 205). Peremption of action—Application for—Prescription. An action is not extinguished ipso facto when the period fixed for peremption has expired, an application for an order of peremption must be made in the form prescribed by law.(¹)(²) Until such order has been granted, the action remains pending and thus prevents the claim upon which the action is based from being barred by prescription. (¹) From the motives of the above decision it is seen that in calculating the period of peremption, the Court of Appeal held that the time began to run from the date of an interlocutory judgment ordering an expert enquiry. Cf. App. 28 March 1901 (O. B. II. 259). (²) Cf. App. 13 June 1900 (O. B. II. 248).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 Mars 1901 MM. Bond (Prés.); de Hults, Youssef Chawki Bey (CC.). HASSAN BEKHIT ET CONSORTS contre ADMINISTRATION DES WAKFS (C. P. C. C. arts 300, 301.—C. C. Arts 82, 205) Péremption d'instance — Demande — Prescription. La péremption d'instance n'a pas lieu de plein droit, mais doit être demandée dans les formes prescrites par la loi (¹)(²). Tant que la péremption n'a pas été prononcée, l'instance étant toujours pendante, la prescription du droit qui fait l'objet de l'instance ne peut s'accomplir (C. C. arts. 82, 205). (¹) Il résulte des motifs de l'arrêt que, dans le calcul du délai de la péremption, la Cour a pris comme point de départ de ce délai la date du jugement interlocutoire ordonnant une expertise. (Cp. App. 28 Mars 1901 (O. B. II. 260)). (²) Cp. App. 13 Juin 1900 (O. B. II. 248).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا