شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٦١–٢٦٢

فى اختصاص المحاكم الاهلية وفى الوصاية والحساب وفى مصادقة المجلس الحسبى

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقم ٥ مارس ١٩٠١
المواد
(المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ والمادتان ١٥ و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٣٨٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

مصادقة المجلس الحسبى على حساب وصى لاتمنع أصحاب الشأن من تقديم ذلك الحساب الى المحاكم الاهلية والطعن فيه أمامها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 5 March 1901 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Coghlan, Perry (JJ.). MUHAMMAD CASSEM MANSOUR AND OTHERS v. MUBARKA KASSEM MANSOUR (Decree 19 Nov. 1896, Art. 5.—O. D. Arts. 15 and 16.—C. C. Art. 232). Jurisdiction of Native Tribunals—Guardianship—Accounts—Approval by the Meglis el Hasby. The approval of the accounts of a guardian by the Meglis el Hasby, does not deprive the parties interested of their right to dispute the accounts before the Native Tribunals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 5 Mars 1901 MM. Cassem Amin Bey (Prés.), Coghlan, Perry (C C.). MOHAMED CASSEM MANSOUR ET CONSORTS contre MOUBARKA CASSEM MANSOUR (Déc. du 19 Nov. 1896, art. 5.—Déc. réorg. arts 15 et 16.—C. C. art. 232) Compétence des Tribunaux Indigènes — Tutelle — Comptes — Approbation par le Meglis el Hasby. L'approbation, par le Meglis el Hasby, du compte d'un tuteur, ne prive pas les intéressés du droit de contester le dit compte devant les Tribunaux Indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 262
صفحة 261
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦١–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا